Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul Kabir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz الكتاب, halaman 243

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشراء الذي يدفع فيه بعض الثمن ويرد آخر بعض ما اشترى

باب بيع الشيئين الذين كأنهما شيء واحد

رجل اشترى مصراعي باب أو خفين أو نعلين فقبض أحدهما بغير أمر البائع وهلك الآخر في يدي البائع، فإن شاء أخذ الذي في يديه بحصته، وإن شاء تركه. ولو استهلك المشتري الذي قبضه أو أحدث به عيبًا ثم هلك الذي في يدي البائع، هلك من مال المشتري وعليه الثمن كله. ولو كان البائع منعه الذي في يديه بعد استهلاك الذي قبضه ثم ضاع الذي في يدي البائع، ضاع بحصته من الثمن. ولو أمره المشتري أن يحدث في أحدهما عيبًا وهما في يدي البائع فأحدثه فهذا قبض من المشترى وليس للبائع أن يمنعه واحداً منهما بقبض الثمن، فإن منعه فهلك في يديه، فهو ضامن لقيمته. ولو أذن له البائع في قبض أحدهما كان إذنًا في قبضهما، وإن رأى المشتري أحدهما فرضيه ثم رأى الآخر فلم يرضه، فهو بالخيار فيهما. وإن أحدث في أحدهما عيبًا لم يكن له أن يرد واحدًا منهما بخيار رؤية ولا عيب. ولو استهلك رجل أحدهما ولم يشترهما كان لصاحبهما أن يسلم له الباقي ويأخذ قيمتهما منه.

باب الشراء الذي يدفع فيه بعض الثمن ويرد آخر (¬١) بعض ما اشترى

رجل اشترى عشرة أثواب يهودية كل ثوب بعشرة صفقة فنقده عشرة وقال: هي ثمن ثوب بعينه، وقال البائع: هي من ثمن الجميع، فالقول قول المشتري وليس له أن يقبض شيئًا منها حتى ينقد ثمن الجميع، وكذلك لو أبرأه البائع من ثمن أحدها فأراد أن يأخذ الذي برئ من ثمنه لم يكن له ذلك، وكذلك لو أخر عنه ثمن أحدها أو أخره بالثمن كله إلا درهما واحدًا، وكذلك لو اشترى في الأصل على أن ثمن ثوب منها حالّ وثمن الباقي إلى أجل، وكذلك لو باعه تسعة بتسعين درهما دينًا

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 243 (SanadKitab #1157, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.