Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul Kabir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz الكتاب, halaman 13

  1. باب الصلاة
  2. باب التكبير في أيام التشريق

العصر من يوم النحر في دبر كل صلاة، وهو قول أبي حنيفة. وكان علي ﵁ يكبر [من صلاة الفجر يوم عرفة] إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول يعقوب ومحمد. وكان عمر ﵁ يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة، فقال بعضهم إلى صلاة العصر، وقال بعضهم: الظهر من آخر أيام التشريق. وكان ابن عباس ﵄ يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. وكان ابن عمر ﵄ يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق. والتكبير في قول أبي حنيفة ﵁ على أهل الأمصار في الصلوات بالجماعات وليس على أهل السواد و [لا] المسافرين والنساء - ومن صلى وحده - تكبير، فإن صلى مسافر أو امرأة مع الرجال في جماعة في مصر كبروا وقال أبو يوسف ومحمد: التكبير على كل من صلى صلاة فريضة وحده أو في جماعة في مصر أو في غيره: وقالوا (¬١) جميعًا: لا تكبير في التطوّع والعيدين والوتر. ويكبر في دبر الجمعة في قولهم.

رجل ذكر في أيام التشريق صلاة فائتة قبلها، أو قوم ذكروها فصلوها جماعة فلا تكبير عليهم: وكذلك لو نسوها في أيام التكبير (¬٢) فصلوها بعد أيام التكبير (¬٣)؛ وكذلك إن نسوها في أيام التكبير فصلوها من القابل فيها، ولو نسوها في أيام التكبير وذكروها (¬٣) فيها كبروا.

إمام صلى فلم يكبر ساهيًا حتى خرج من المسجد وتكلم (¬٤) لم يكبر وكبر من خلفه؛ وإن ذكره في المسجد ولم يتكلم عاد فكبر؛ ولو أحدث بعد التسليم (¬٥) متعمدًا لم يكبر، وإن لم يتعمد الحدث كبر قبل أن يتوضأ.

إمام يرى تكبير ابن مسعود ﵁، صلى بقوم يرون تكبير علي ﵁ عنه كبر من خلفه وإن لم يكبر الإمام.

قوم محرمون صلى بهم محرم فلم يلب، فعلى من خلفه أن يلبوا.

رجل قرأ سجدة فلم يسجدها، فعلى من سمعها أن يسجدها؛ والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 13 (SanadKitab #1157, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.