Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul Kabir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz الكتاب, halaman 293

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصايا بالنفقة

باب الوصايا (¬١) بالنفقة

رجل أوصى بثلث ماله لرجل وأوصى أن ينفق على فلان ما عاش في كل شهر خمسة دراهم وأجازت الورثة، فللموصى له بالثلث سدس المال وتوقف خمسة أسداسه على الموصى له بالنفقة فينفق عليه كل شهر خمسة في قول أبي حنيفة. وإن مات الموصى له بالنفقة ولم يستكمل خمسة أسداسه أكمل للموصى له بالثلث تمام ثلث جميع المال وما بقي فللورثة، وإن لم تجز الورثة فللموصى [له] بالثلث سدس المال ويوقف سدسه على الآخر. فإن مات وقد بقي مما وقف عليه شيء فهو للموصى له بالثلث. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أجازت الورثة فللموصى له بالثلث ربع المال ويوقف ثلاثة أرباع المال على الآخر. وإن لم تجز الورثة فلصاحب الثلث ربع الثلث ويوقف ثلاثة أرباع الثلث على الآخر. ولو أوصى لرجل بثلثه وأوصى لآخر أن ينفق عليه من ثلثه خمسة دراهم كل شهر فأجازت الورثة، فلصاحب الثلث ثلث المال ويوقف على الموصى له بالنفقة ثلث المال، فإن مات قبل أن يستكمله فما بقي فللورثة، فإن لم تجز الورثة فللموصى له بالثلث سدس المال ويوقف على الآخر سدسه، فإن مات وقد بقي من السدس شيء فهو لصاحب الثلث في قولهم جميعا، ولو أوصى لرجل بثلثه وأوصى لفلان وفلان بعشره ينفق عليهما من ثلثه كل شهر ما عاشا. أو قال: ينفق على كل واحد منهما من العشرة خمسة دراهم في كل شهر فلم تجز الورثة، فللموصى له بالثلث سدس المال ويوقف سدسه على الآخرين (¬٢) فإن مات أحدهما وقف جميع ما بقي من السدس على الآخر، فإن ماتا جميعا فما بقي فلصاحب الثلث في قياس قول أبي حنيفة، وكذلك قول أبي يوسف ومحمد إلا أنه يوقف على صاحبي النفقة ثلاثة أرباع الثلث. ولو أوصى لرجل بثلث ماله وأوصى أن ينفق على فلان خمسة دراهم كل شهر ما عاش وأن ينفق على آخر في كل شهر خمسة دراهم (¬٣) فلم تجز الورثة، فللموصى له بالثلث ثلث الثلث ويوقف على كل واحد من الآخرين ثلث الثلث، فإن مات أحدهما وبقي مما وقف عليه شيء فنصفب ما بقي لصاحب

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 293 (SanadKitab #1157, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.