Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul Kabir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz الكتاب, halaman 325

  1. كتاب الوكالة
  2. باب ضمان الوكيل

القبض للمشتري. ولو أراد المأمور أن يدفعه إلى المشتري قبل القبض ومنعه الآمر، فليس للآمر ذلك في قولنا. فإن لم يسلمه حتى أخذه الآمر من بيت المأمور ثم أخذه المأمور من بيت الآمر وأراد تسليمه فللآمر أن يمنعه.

رجل في يديه متاع وديعة اشتراه من صاحبه فنهاه البائع عن قبضه حتى يعطيه الثمن فنهيه باطل في قولنا.

رجل وكل رجلا ببيع عبد والعبد في يدي الآمر فباعه الوكيل وقبضه من منزل الآمر ليدفعه إلى المشتري فمات في يديه فلا ضمان عليه: فإن لم يمت وسلمه للمشتري (¬١) قبل قبض الثمن، فللآمر أن يأخذه من المشتري حتى يحضر المال، فإذا أحضره أمر الآمر بدفعه (¬٢) إلى البائع ليدفعه إلى المشتري فيأخذ الثمن. ولو مات في يدي المشتري قبل أن يأخذه الآمر عنه (¬٣) لم يكن على البائع ضمان. ولو أمره. الآمر ببيع العبد ونهاه عن قبضه فقبضه قبل البيع ثم باعه ولم يسلمه حتى مات، انتقض وضمن البائع القيمة. ولو لم يمت حتى سلمه إلى المشتري فمات في يديه، لم يضمن البائع وأخذ الثمن من المشتري فدفعه إلى الآمر في قولنا، ويضمن البائع الثمن في قول أبي يوسف ويرجع به على المشتري. ولو لم يمت في يدي المشتري حتى أخذه الآمر منه ثم أخذه البائع من منزل الآمر بغير أمره (¬٤) فهلك في يديه، فلا ضمان عليه.

وكيل [وكل] في بيع عبد [و] نهى عن قبض الثمن (¬٥) إلا ببينة أو إلا بحضرة فلان (¬٦) أو نهي عن قبض الثمن رأسا، فالنهي باطل. ولو نهى عن البيع إلا بحضرة شاهدين أو بحضرة فلان فباعه بغير حضرتهم، لم يجز البيع.

رجل باع عبدًا ووكل رجلا بقبض الثمن ونهاه عن قبضه إلا بحضرة شهود فقبضه بغير بينة فضاع في يديه، فالثمن على المشتري على حاله

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 325 (SanadKitab #1157, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.