Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul Kabir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz الكتاب, halaman 330

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. باب الكفالة بالصرف

رجل عليه ألف [درهم] وله على آخر مائة دينار فأحال الذي عليه الدراهم (¬١) غريمه على الذي عليه الدنانير بدراهمه على أن يعطيه بها الدنانير التي عليه من الدراهم أو على أن يعطيه الدراهم من الدنانير التي عليه، فالحوالة باطلة (¬٢) لأنه صرف بدين ولو كانت وديعة أو غصبا، وهي قائمة. ولم يفترقا حتى قبضها المحتال، جازت الحوالة، فإن افترقا بطلت.

رجل أحال على رجل بألف على أن يعطيها إياه من ثمن داره هذه أو من ثمن عبده، فالحوالة جائزة ولا يجبر المحتال عليه على بيع [داره ولا على عبده] (¬٣) ولا على إعطاء المحتال ماله حتى يبيع داره أو عبده. فإن باع أجبر على دفع المال. ولو [كانت الحوالة على أن يعطيها إياه من ثمن دار المحيل] كانت الحوالة باطلة، فإن كان المحيل أمره بالحوالة والبيع، لم يجبر المحتال عليه على البيع، ولكنه إن باع ذلك أعطى المحتال حقه من ثمن ما باع، فإن نقص الثمن عن حق المحتال، لم يضمن شيئًا.

باب الكفالة بالصرف

رجال اشترى عشرة دراهم بدينار ودفع الدينار وكفل له بالعشرة رجل، بأمر بائع العشرة أو بغير أمره، فالكفالة جائزة. فإن لم يقبض العشرة حتى افترق البيعان (¬٤) بطلت الكفالة ورجع بائع الدينار (¬٥) بالدينار، فإن لم يفترقا حتى أبرأهما من العشرة، فالكفيل بريء، قبل البراءة أو لم يقبل. ولا يبرأ الذي عليه الأصل حتى يقبل، فإذا قبل انتقض البيع وارتجع بائع الدينار بالدينار. ولو أحال الذي عليه العشرة بائع الدينار على رجل على إن أبرأه منها فالحوالة جائزة، فإن لم يفترقوا (¬٦) حتى أبرأ بائع الدينار المحتال عليه بريء وانتقض البيع، قبل المحتال عليه والمحيل البراءة أو لم يقبلا. وكذلك لو لم يبرئ المحتال عليه ولكن

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 330 (SanadKitab #1157, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.