Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul Kabir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz الكتاب, halaman 336

  1. كتاب الإجارة
  2. باب من الإجارة والشراء الذي يتصدق صاحبها بالفضل *

ويأمرهما بالنفقة عليها إن رجا قدوم صاحبها. فإن لم يرج ذلك أمرهما بالبيع ووقف ثمنها في أيديهما ويعطيهما من الثمن ما أنفقا عليها بأمر القاضي، فإن أقاما البينة على أنهما أوفيا الكراء وأرادا أخذ ما بقي لهما من الكراء لم يعرض القاضي في ذلك (¬١) فإن أقاما البينة على موت صاحبها أعطاهما من الثمن ما بقي لهما من الكراء وأخذ ما فضل في أيديهما فوضعه على يدي ثقة. وإن أحب القاضي في جميع هذه المسائل ألا يعرض لشيء من ذلك وسعه ذلك ولكنه إن عمل بما وصفنا فهو أفضل. ولو اكتريا الدابة إلى الكوفة ذاهبًا وجائيًا فأراد أحدهما المقام بالكوفة وارتفعا (¬٢) [إلى] القاضي وتصادقا ولم يقيما البينة، لم يعرض القاضي لشيء من ذلك. فإن أقاما بينة وتصادقا ورأى القاضي أن يكريها كلها في الرجوع من الذي يرجع (¬٣) فعل. وإن رأى أن يكري نصفها من أجنبي فعل، وإن أحب (¬٤) لم يعرض في شيء من ذلك.

باب من الإجارة والشراء الذي يتصدق صاحبها بالفضل *

رجل اشترى طلعا في نخل (¬٥) أو بسرًا وخلا البائع بينه وبينه (¬٦) فتركه في النخل حتى بلغ بغير إذن صاحبه، فعليه أن يتصدق بما زاد فيه بعد الشراء. ولو تركه بإذن البائع، لم يتصدق بشيء. ولو استأجر النخل شهرًا بأجر معلوم ليترك (¬٧) فيه الطلع، فالإجارة فاسدة ويرجع بالأجرة إن كان نقد وما زاد في الطلع فهو

===

* في كتاب البيوع من الأمالي أنه إذا اشترى فاكهة في شجر لم تبلغ على أن تقطع فتركها بغير إذن البائع فزادت، فالزيادة له ويتصدق بالفضل في قول أبي حنيفة وأبى يوسف. قال أبو يوسف وكذلك القصيل والرطبة، قال: وكذلك قال أبو حنيفة في القصيل والرطبة ثم رجع فقال: فضلة القصيل والرطبة للبائع

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 336 (SanadKitab #1157, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.