Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul Kabir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz الكتاب, halaman 349

  1. كتاب الجنايات
  2. باب من الجنايات

مشجوجا الشجة (¬١) الأولى وما نقصته الشجة الثانية إلى أن كاتبه وبطل عنه ما حدث من الشجة الثانية (¬٢) بعد ذلك وعليه نصف عشر قيمته مكاتبًا مدبرًا مشجوجا شجتين (¬٣) وما نقصته الشجة الثالثة إلى أن أدى فعتق، وعلى عاقلة الجاني لورثة المكاتب ثلث قيمته مشجوجا أربع شجاج وعلى العاقلة أيضًا ثلث ديته.

عبد شج رجلا موضحة فدبره مولاه وهو يعلم بالجناية ثم شجه أخرى ثم كاتبه وهو يعلم ثم شجه أخرى فأدى فعتق ثم شجه أخرى ثم شجه رجل أيضا (¬٤) موضحة أخرى فمات من ذلك كله، فعلى عاقلة الرجل الأجنبي نصف الدية وعلى المولى ثمن الدية بالشجة الأولى وعليه (¬٥) الأقل من قيمته مدبرا ومن ثمن الدية بالشجة الثانية وعلى العبد الأقل من قيمته ومن ثمن الدية (¬٦) وعلى عاقلة المكاتب ثمن الدية. ولو كان المولى لم يدبره، والمسألة بحالها، كان على عاقلة الأجنبي نصف الدية وعلى المولى سدس الدية بالشجتين الأوليين (¬٧) وعلى المكاتب الأقل من قيمته ومن سدس الدية وعلى عاقلة المكاتب (¬٨) سدس الدية.

رجل له عبد أمر رجلا أن يضربه سوطا فضربه سوطين ثم ضربه المولى سوطا ثم ضربه أجنبي سوطا فمات من ذلك كله، فعلى عاقلة المأمور أرش السوط الثاني مضروبا سوطا وسدس قيمته مضروبا أربعة أسواط وعلى عاقلة الأجنبي أرش السوط الرابع مضروبا ثلاثة أسواط وثلث قيمته مضروبا أربعة أسواط، وإن ضربه المأمور ثلاثة أسواط، والمسألة بحالها، فهو كذلك إلا أن على عاقلة المأمور أرش السوط الثالث أيضا وعلى الأجنبي أرش السوط الخامس مضروبا أربعة أسواط وثلث قيمته مضروبا خمسة أسواط.

رجل أمر آخر أن يضرب عبده سوطًا فضربه سوطًا وشجه موضحة أو قطع يده فمات من ذلك كله فقد بطل نصف الجناية في النفس ويلزم الجاني النصف.

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 349 (SanadKitab #1157, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.