Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul Kabir · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz الكتاب, halaman 352

  1. كتاب الجنايات
  2. باب من الجنايات

العبد أيضا الرجل شجة أخرى وشجه أجنبي شجة أخرى فمات من ذلك كله فعلى عاقلة الأجنبي نصف الدية في ثلاث سنين وعلى المولى الأول خمسة أسداس ثمن الدية ويقال له ادفع نصيبك أو افده بخمسة أسداس ثمن الدية وعلى الشريك الآخر ثمن الدية وثلث ثمنها ويدفع نصيبه من العبد أو يفديه بثمن الدية (¬١).

عبد بين رجلين شج رجلا موضحة فباع أحدهما نصيبه من شريكه وهو يعلم ثم شج العبد الرجل شجة أخرى ثم رد المشتري النصف الذي اشتراه بعيب وهو يعلم ثم شج العبد الرجل أخرى فمات من ذلك كله فعلى البائع سدس الدية ويقال له ادفع نصف العبد أو افده بسدس الدية وعلى المشتري سدسا الدية ونصف سدسها ويدفع النصف الذي في يديه أو يفديه بربع الدية (¬٢).

عبد بين رجلين شج أحدهما موضحة فباع الآخر نصف نصيبه من المشجوج ثم شجه العبد شجة أخرى ثم رد المشجوج على البائع ما اشتراه منه بعيب ثم شجه العبد شجة أخرى وشج رجلا أجنبيا فمات [المولى] من ذلك (¬٣) والأجنبي من ذلك فعلى البائع لشريكه سدس الدية وربع سدسها، ويقال له ادفع النصف الذي في يديك إلى ورثة الشريك وإلى الأجنبي أو افده من الأجنبي بخمسة آلاف أو من الشريك بسدس الدية وربع سدسها، فإن اختار الدفع اقتسم ورثة المولى والأجنبي ذلك يضرب [ولي] (¬٤) الأجنبي فيه بخمسة آلاف وورثة المولى بسدس الدية وربع سدسها؛ ويدفع نصف العبد الذي كان للمقتول إلى ورثة الأجنبي أو يفديه بنصف الدية (¬٥).

عبد بين رجلين جنى على أحدهما ثم كاتبه المجني عليه ثم جنى عليه أيضا ثم كاتبه الآخر ثم جنى على المجني عليه أيضا فمات من ذلك كله فعلى المكاتب (¬٦) الثاني الأقل من نصف قيمة العبد ومن ربع الدية، وعلى العبد أن يسعى في الأقل من قيمته ومن نصف الدية.

عبد بين رجلين جنى على أجنبي فكاتبه أحدهما وهو يعلم ثم جنى عليه أيضا

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 352 (SanadKitab #1157, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.