Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 140

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحائض لا تقضي الصلاة

باب الحائِض لا تقضي الصلاة

٢٩ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا علي بن مسهر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة: أن امرأة سألتها: أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند النبي ﷺ، ثم نطهر، ولم يأمرنا بقضاء الصلاة.

هذا حديث اجتمع على تخريجه الأئمة الستة بلفظ: فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولم نؤمر بقضاء الصلاة، وفي كتاب البخاري: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا همام، ثنا قتادة قال: حدثتني معاذة، فهذا يوضح لك صحة سماع قتادة من معاذة، خلافا لمن أنكره، وهو شعبة، وأحمد، وابن معين كما أسلفناه قبل، وفي صحيح مسلم ما يوضح أنّ السائلة هي معاذة نفسها، وفي الباب: حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الصحيحين مرفوعا، وفيه: أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟ قلنا: بلى، قال: فذاك من نقصان دينها.

وحديث ابن عمر مرفوعا من عند مسلم بنحوه، وفيه: وتمكث الليالي لا تصلي، وفي لفظ: في رمضان، وحديث أبي هريرة من عند أبي عيسى مرفوعا: (تمكث الثلاثة والأربع لا تصلي)، وقال فيه: حسن صحيح غريب.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 140 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.