Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 169

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة

فيه الترمذي: حسن صحيح، وذكر الحربي في كتاب العلل: كان سفيان إذا حكى عن اثنين حكى أصح الروايتين وأتمهما، قد فعل ذلك في غير حديث، منها عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم، فذكر حديث سلمان، فقال: عن سلمان، وإنما منصور كان يقول: عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، كذا حكاه عن منصور: جرير، وشعبة، وزائدة، وإسرائيل، وفضيل، فلما جمع سفيان بين الأعمش ومنصور استجاز أن يقول: عن سلمان.

وزعم أبو عيسى أن في الباب عن عائشة، وخزيمة، وجابر، وخلاد بن السائب، عن أبيه، وفي ذلك نظر؛ لإِغفاله حديث أبي هريرة المتقدم أيضا، وحديث سهل بن سعد أن النبي ﷺ قال: أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة؟ رواه الدارقطني، وقال: إسناده حسن.

وحديث ابن عباس مرفوعا: ثم ليستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حفنات من تراب رواه الدارقطني وضعفه، وحديث أنس بن مالك قال ﵇: الاستنجاء بثلاثة أحجار ذكره البيهقي، وضعفه بعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي.

وحديث أبي أيوب من عند ابن عبد البر مرفوعا: إذا تغوط أحدكم، فليستنج بثلاثة أحجار، فإن ذلك طهور. وحديث أبي أمامة من عند أبي أحمد مرفوعا: يطهر

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 1، ص 169 (SanadKitab #1158, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.