Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 161

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في كفارة من أتى حائضا

باب في كفارة من أتى حائضا

٣٧ - حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال يتصدّق بدينار، أو بنصف دينار.

هذا حديث لما رواه أبو داود قال: هكذا الرواية الصحيحة: دينار، أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة، ثنا عبد السلام بن مطهر، نا جعفر - يعني ابن سليمان -، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، قال أبو داود، وكذلك قال ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مقسم، وعنه من حديث شريك، عن خصيف، عن النبي ﵇: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار، وكذا قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن النبي ﷺ مرسل، وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ قال: آمره أن يتصدق بخمس دينار، يعني معضلا، ولما أخرجه النسائي في عشرة النساء فيما ذكره ابن عساكر، وتبعه المزي، ولم أره في المكان المذكور من المجتبى والكبير، قال: قال شعبة: أمّا حفظي فمرفوع، وقال: فلان وفلان: إنه لا يرفعه، وخرجه أيضا عن الحسن الزعفراني، عن محمد بن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، عن عمرو بن قيس، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: واقع رجل امرأته وهي حائض. . . الحديث.

وفي لفظ: إذا كان الدم عبيطا، وفي كتاب الحيض لأحمد: قال أبو

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 161 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.