Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 164

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في كفارة من أتى حائضا

الوليد: موسى بن أيوب، وهو ضعيف، وكذلك ابن جابر، قال: فسقطت جميع الآثار في هذا الباب. . انتهى كلامه، وفيه نظر: من حيث فسر عبد الكريم بابن أبي المخارق، وإن كان له في ذلك سلف، وهو ما رواه روح بن عبادة عند الطبراني، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية كما قاله أبو الوليد الفرضي وغيره من أنه الجزري لا ابن أبي المخارق، والله تعالى أعلم، وقال أبو عمر بن عبد البر: وهذا حديث مضطرب، ولا تقوم بمثله حجة، وقال الشافعي ﵀: فإن أتى رجل امرأته حائضا، أو بعد تولية الدم، ولم تغتسل، فليستغفر الله تعالى، ولا يعد، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به، لكنه لا يثبت مثله، وفي المعرفة لأبي بكر، وذكر حديث مقسم فأعله بوقف شعبة له، ورواية شريك بقوله: وكان شريك يشكّ في رفعه، ورواية عبد الكريم أبي أمية تارة عن مقسم، وتارة عن عكرمة، وأبو أمية لا يحتج به، ورواه يعقوب بن عطاء، وهو لا يحتج، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا، موقوفا: يتصدّق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار، وكذا رواه عليّ بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس، وضعّف ابن القطّان حديث خصيف به، ولما ذكر أبو الفرج: حديث ابن عباس في تحقيقه

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 164 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.