Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 167

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في كفارة من أتى حائضا

قال: والأحاديث الأول أولى من هذا لثبت رواتها ولتجاوزهم في المقدار، ولما ذكره الحاكم من حديث مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم مرفوعا ولفظه: بدينار، أو نصف دينار، قال: هذا حديث صحيح، فقد احتجا جميعا بمقسم، فأما عبد الحميد فمأمون ثقة، وشاهده ودليله بما ثناه علي بن حمشاذ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا عبد السلام بن مطهر، ثنا جعفر بن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.

قد أرسل هذا الحديث، وأوقف أيضا، ونحن على أصلنا الذي أصلناه أنّ القول قول الذي يسند، ويصل إذا كان ثقة، وذكره أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني الحافظ في باب صحاح الأحاديث ومشهورها، وكذلك ابن الجارود في منتقاه، وقال ابن أبي داود في كتاب الطهارة: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، وعبد الحميد من ولد عمر بن الخطاب ثقة مأمون، وفي كتاب حرب الكرماني قيل لإسحاق، أو قال قائل: كيف يتصّدق بدينار، أو نصف دينار؟ قيل له: في ذلك في حديث ابن عيينة يبين ما سألت، حيث قال: إن كان الدم عبيطا فدينار، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار، فخمس دينار، على قدر رقّة الدّم وغلظه، وقربّ طهارة من بعده، وفرق بينهما من لا يغلط، ولا يسهو، فمن رغب عن هذه السنة الصحيحة التي سنها النبي ﷺ، فقد زل وأخطأ، وينبغي للمسلم إذا جاءه مثل هذا وأشباهه عن النبي ﷺ، وأصحابه من سعده أن يقبله بقبول حسن، وقال الحافظ

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 167 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.