الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان، وابن المبارك، وأحمد، ويروى عن الحسن أنه قال: إنّها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر، ويروى عن عطاء بن أبي رباح ستين يوما، وهو قول الشّافعي، وفي كتاب الإقناع لابن المنذر: وأكثر النفاس عند أصحابنا شهران، وإن طهرت ليوم، أو أقل من يوم اغتسلت وصلّت، وحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: النفساء إذا تطاول بها الدم تمسك أربعين، ثم تغتسل ذكره البيهقي في الخلافيات، وقال: إسناده ضعيف، وقال: وروي من وجه آخر ضعيف، وفي لفظ: أنّ النبي ﷺ قال: أكثر الحيض عشرة وأقلّه ثلاث، ذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء، ورُدّه بالحسين بن علوان، وحديث زيد بن ثابت قال رسول الله ﷺ: لا يكون الحيض أقل من ثلاثة، وأكثر من عشرة ذكره البيهقي في السنن الكبير، وقال لا يصح، وحديث معاذ بن جبل قال رسول الله ﷺ: لا حيض أقل من ثلاثة، ولا فوق عشرة ذكره العقيلي، وردّه بمحمد بن الحسن الصدفي بأنه مجهول، قال: وحديثه غير محفوظ، وذكره ابن عدي أيضا من حديث محمد بن سعيد المصلوب، وفي كتاب السنن الكبير للبيهقي من حديث الأسود، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ مرفوعا: إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصلي، وفي رواية بقية، ثنا علي بن علي، عن الأسود، وهو أصح وإسناده ليس بالقوي، قال ابن منده: واستدل بعضهم بقول النبي ﷺ: تمكث نصف دهرها لا تصلي وهذا لا يثبت
Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي
Baca Juz 3, halaman 192
Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 192 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1059)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.