Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 209

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الجبائر

أبو عبد الرحمن النسائي: متروك الحديث ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.

وفي الباب حديث رواه ابن عمر أنّ النبي ﷺ كان يمسح على الجبائر ذكره الدارقطني من حديثه، عن أبي بكر الشّافعي، نا أبو عمارة محمد بن أحمد بن المهدي، نا عبدوس بن مالك العطار، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنه، ثم قال: ولا يصح مرفوعا، وأبو عمارة ضعيف جدا، وبنحوه قاله أبو الفرج في علله المتناهية، قال أبو حنيفة: المسح على الجبائر سنة، وقال أبو يوسف، ومحمد: فرض للحديث، ولأنه قد عفي عن غسل ما تحته لحرج يلحقه بنزع الجبائر فيتحول إليه حكمه، كما في الخف، إلا أن أبا حنيفة يقول: الوضوء ثابت بكتاب الله تعالى، ولا يمكن الزيادة عليه إلا بمثله؛ لأن الزيادة تجري مجرى النسخ عندنا، ولأنه يصير من الوضوء، والوضوء بنفسه ثابت متيقن، ولا يمكن إثبات شطر منه بخبر الواحد والقياس، وإنما أثبتنا الخف محلا للمسح بأخبار مشهورة قريبة من التواتر؛ وأبو حنيفة يأمر بالمسح على الجبائر عملا بخبر الواحد، ولكن لا يفسد بتركه لهذا، كالطواف بالبيت يؤمر فيه بالطهارة عملا بخبر الواحد، ولكن لا يفسد بدونها، ذكره أبو زيد في الأسرار، قال ابن المنذر: وهو قول ابن عمر، وعطاء، وعبد الملك بن عمير، والنخعي، والحسن، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 209 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.