Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 220

  1. كتاب الطهارة
  2. باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء

بأس به، ولما ذكر في الخلافيات هذا المتن قال: إسناده جيد، وقد تقدّم كلام أبي محمد في حديث عمر، وقال الحافظ أبو الفضل الهروي: إنّما يعرف من حديث ابن لهيعة، عن أبي الزبير بهذا اللفظ، وابن لهيعة لا يحتج به، وهو خطأ عندي؛ لأن الأعمش رواه عن أبي سفيان، عن جابر فجعله من قول عمر، وقال البيهقي: ورواه أبو سفيان عن جابر بخلاف ما رواه أبو الزبير، ورواه سفيان عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمر مثله، وقد رُوي عن عمر ما دلّ على أنّ أمره بالوضوء كان على طريق الاستحباب، وإنما الواجب غسل تلك اللمعة فقط، وفي الباب حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ﷺ أنّ النبي ﷺ رأى رجلا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة.

رواه أبو داود من حديث بقية، عن بحير عنه، وقال ابن حزم: لا يصح وهو مرسل، ورده أبو محمد الإشبيلي ببقية، واستدرك عليه ابن القطان الإرسال، وقال البيهقي: هو حديث مرسل، وأعلّه بعض الحفاظ من المتأخرين؛ بأنّ بقية وإن كان حديثه في الصحيح فعنعنته لا تقبل لتدليسه، وفي ذلك نظر لما قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: هذا - يعني حديث خالد - إسناد جيّد؟

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 220 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.