Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 227

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مواقيت الصلاة

يرو هذا الحديث عن أسامة إلا يزيد بن أبي حبيب، تفرد به الليث، ولم يحد أحد ممن روى هذا الحديث عن الزهري المواقيت إلا أسامة، ولما خرجه ابن خزيمة في صحيحه قال: هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد، وفي هذا الخبر كالدلالة على أنّ الشفق البياض لا الحمرة؛ لأن في الخبر، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وإنما يكون ذلك بعد ذهاب البياض الذي يكون بعد سقوط الحمرة، والواجب في النظر إذا لم يثبت عن النبي ﷺ أنّ الشفق: الحمرة، وثبت عن النبي ﷺ أنّ أوّل وقت العشاء: إذا غاب الشفق أن لا يصلي العشاء حتى يذهب بياض الأفق؛ لأنّ ما كان معدوما فهو معدوم حتى يعلم كونه بيقين، وذكر الخطيب في كتاب الفصل: أنّ أسامة وهم فيه؛ لأنّ قصة المواقيت ليست من حديث أبي مسعود، ولما ذكر الدارقطني رواية أسامة هذا قال: أدرجه في حديث أبي مسعود، وخالفه يونس، وابن أخي الزهري، فروياه عن الزهري قال: بلغنا أنّ النبي ﷺ، فذكر مواقيت الصلاة بغير إسناد، وقال: وحديثهما أولى بالصواب، ورواه هشام عن أبيه في رواية حماد، وأبي حمزة عن رجل من الأنصار عن النبي ﷺ، لم يسمه، ورواه حبيب بن أبي مرزوق، وأبو بكر بن حزم، عن عروة، عن أبي مسعود، إلا أن أبا بكر قال فيه، عن عروة: حدثني أبو مسعود، أو بشير بن أبي مسعود، وكلاهما قد صحب النبي ﷺ، ووهم في هذا القول، والصواب قول الزهري، عن عروة، عن بشير، ورواه أبو بكر بن حزم، عن أبي مسعود، وردّه بالانقطاع، قال أبو عمر: ورواية أبي بكر بن حزم فيها الصلاة لوقتين، وروي

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 227 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.