Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 255

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مواقيت الصلاة
  3. باب وقت صلاة الفجر

ومن هذا القبيل قوله ﷺ: إنّ للصلاة أولا وآخرا، وإن أوّل وقت الظهر حين تزول الشّمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أوّل وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشّمس، وإن أوّل وقت المغرب حين تغرب الشّمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أوّل وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أوّل وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس رواه الترمذي، عن هناد، عن ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وقال: سمعت محمدا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل.

ثنا هناد، ثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد قال: كان يقال: إن للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل، وحكى عن الأعمش نحوه بمعناه، وقال في العلل: سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: وهم ابن فضيل في حديثه، والصحيح هو حديث الأعمش، وكذا قال أبو حاتم لما سأله ابنه عنه: هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش، عن مجاهد قوله، وقال الدارقطني: هذا لا يصح مسندا، وهم في سنده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا وهو أصح من قول ابن فضيل، وقال أبو علي الطوسي في أحكامه: يقال: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث ابن فضيل. انتهى.

ومحمد بن فضيل ممن خرج

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 255 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.