Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 181

  1. كتاب الطهارة
  2. الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري

الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري

٥٨ - حدّثنا هشام بن عمار، ثنا عبد الحميد بن حبيب، ثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري. (ح) وثنا أبو بكر بن خلاد، ومحمد بن يحيى قالا: نا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن عمّه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر قال: يقول أناس: إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة، ولقد ظهرت يوما من الأيام على ظهر بيتنا، فرأيت رسول الله ﷺ قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس.

هذا حديث يزيد بن هارون، خرج هذا الحديث الأئمة الستة في كتبهم، وفي حديث البخاري: فلا تستقبل القبلة، ولا بيت المقدس.

وفي حديث أبي صالح كاتب الليث، عن الليث، عن ابن عجلان، عن محمد بن يحيى بن حبان: يقضي حاجته محجر عليه بلبن، ذكره أبو محمد بن حزم، وصححه.

٥٩ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبيد الله بن موسى، عن عيسى الحناط، عن نافع، عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ في كنيف مستقبل القبلة.

قال عيسى: فقلت ذلك للشعبي فقال: صدق ابن عمر، وصدق أبو هريرة؛ أما قول أبي هريرة فقال: في الصحراء لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وأما قول ابن عمر: فإن الكنيف ليس فيه قبلة، استقبل حيث شئت. وفي رواية أبي حاتم، عن

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 1، ص 181 (SanadKitab #1158, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.