Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 4, halaman 119

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الأذان والسنة فيه
  3. باب ما يقال إذا أذن المؤذن

والتشهد في النافلة لا الفريضة، وفي كتاب الطحاوي: المنع من ذلك فيهما، وكذا قاله أحمد فيما حكاه ابن قدامة قال: وإن قال الحيعلة بطلت الصلاة. قال صاحب المحيط: لا ينبغي للسامع أن يتكلم في حال الأذان والإقامة، ولا يشتغل بقراءة القرآن، وفي المرغيناني: لا يقطع إن كان في المسجد، ويقطع فيما سواه، ولا يرد السلام، وفي المحيط: يرد سرا، وكذا جواب العطاس، قال الطحاوي: واختلفوا: هل يقول ذلك عند سماع كل مؤذن، أو يجيب أول مؤذن فقط؟ واختلف قول مالك هل يتابع المؤذن، أو يقوله مسرعا قبل فراغه من التأذين.

وأما الوسيلة فهي القربة، قال أبو عبيد: يقال: توسلت إليه، أي تقربت، وفي الصحاح: أنها منزلة في الجنة، وقيل: هي الشفاعة يوم القيامة، وقيل: هي القرب من الله تعالى، وقوله حلت له الشفاعة قال عياض: معناه غشيته، وقيل: حلت عليه. وقيل بمعنى: وجبت له قال تعالى: ﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾. وقيل: حلت له بمعنى عليه، قال: ﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾، يعني: على الأذقان.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 4، ص 119 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.