Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 5, halaman 194

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إقامة الصلاة والسنة فيها
  3. باب القراءة في الظهر والعصر

والعصر أم لا؟

وفي حديث حنظلة بن عبد الله السدوسي ما يبينه عن عكرمة عنه أن النبي ﷺ صلى صلاة لم يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب، ذكره ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي معمر، عن عبد الرزاق عنه.

وفي لفظ قال: إن النبي ﷺ خرج، فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب لم يزد على ذلك شيئا، ولما ذكر أبو أحمد اللفظ الأول رده بحنظلة، وقال: كان قد اختلط، وبه، فزال ما توهمه، والله تعالى أعلم.

وحديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي ﷺ كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم.

رواه أبو داود من رواية رجل لم يسم عنه.

قال الحافظ ضياء الدين: وقد سمى بعض الرواة هذا الرجل طرفة الحضرمي، انتهى كلامه، وطرفة هذا لم أجده فيما رأيت من الكتب مذكورا، وحديثه هذا يعضده حديث أبي سعيد المذكور أول الباب.

وحديث أبي مالك الأشعري، وقال لقومه: اجتمعوا حتى أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ فاجتمعوا، فصلى بهم صلاة الظهر، فقرأ في الركعتين الأوليين

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 5، ص 194 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.