Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 5, halaman 328

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إقامة الصلاة والسنة فيها
  3. باب التسبيح في الركوع والسجود

مرة واحدة حصل التسبيح، وأدنى الكمال ثلاث، والكمال إحدى عشرة، وفي شرح الهداية للقاضي شمس الدين: لو ترك التسبيح أصلا أو أتى به مرة فقد روي عن محمد أنه يكره.

وفي الذخيرة: إذا زاد على الثلاث فهو أفضل بعد أن يكون الختم على وتر، وفي الغزنوي: إن زاد على الثلاث حتى ينتهي إلى اثنتي عشرة فهو أفضل عند الإمام، وعند صاحبيه إلى سبع، وعند الشافعي: عشرة، وقال عامة أهل العلم: يسبح ثلاثا، وذلك أدنى الكمال.

وفي شرح الطحاوي: قيل: يقول الإمام ثلاثا، وقيل: أربعا ليتمكن المقتدي من ثلاث، وقال القاضي حسين: ولو سبح خمسًا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة كان أفضل وأكمل، ولكنه إذا كان إماما استحب أن يزيد على ثلاث.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 5، ص 328 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.