Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 282

  1. كتاب الطهارة
  2. الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك

الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين فلن يحمل الخبث.

وأما حديث: لها ما في بطنها، وما بقي فهو لنا طهور ففيه كلام، ولا يصح فيما ذكره الطحاوي، فحصل بذلك التعارض، لا كما زعم، والله أعلم.

الرابع:.

قال الخطابي: الطوافون: هم الذين يريدون الأجر والمواساة.

وقال ابن عبد البر: هم الذين يداخلونا، قال تعالى: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾.

وفيه أن خبر الواحد، النساء والرجال فيه سواء. وفيه إباحة اتخاذ الهر، وما أبيح اتخاذه للانتفاع به جاز بيعه وأكل ثمنه، إلا أن يخص شيئًا من ذلك دليل، فيخرجه عن أصله.

وفيه أن سؤره طاهر، وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف.

وفيه دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر؛ لأنه من الطوافين علينا، وطهارة الهر تدل على طهارة الكلب، وأن ليس في حي نجاسة إلا الخنزير؛ لأن الكلب من الطوافين علينا ومما أبيح لنا اتخاذه لأمور. وإذا كان حكمه كذلك في تلك المواضع فمعلوم أن سؤره في غير تلك المواضع كسؤره فيها؛ لأن عينه لا تنتقل، ودلّ على ما ذكرناه أن ما جاء في الكلب من غسل الإناء سبعًا أنه تعبد واستحباب، ولا نعلم أحدًا من الصحابة روي عنه في الهر أنه لا يتوضأ بسؤره، إلا أبا هريرة على اختلاف عنه، وسائر التابعين بالحجاز والعراق يقولون في الهر: إنه طاهر، لا بأس بالوضوء من سؤره، إلا عطاء، وابن المسيب، والحسن. والحجة

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 1، ص 282 (SanadKitab #1158, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.