Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 349

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما جاء في التسمية في الوضوء

وحديث أبي بكر الصديق ذكره ابن أبي شيبة، فوقفه، واختلف في وجوب التسمية عند الوضوء؛ فاستحب كثير منهم أن يسمي. وقال قوم: إن تركه عامدًا فلا شيء عليه، كذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وقال إسحاق: إذا تركه ساهيًا فلا شيء عليه، وإذا تعمد ذلك أعاد، قال ابن المنذر: وعندي لا شيء عليه، وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: تفسير: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل، ولا ينوي وضوءًا للصلاة ولا غسلا للجنابة.

وقال أبو عبيد ابن سلام: وأنا لا أرى لبشر أن يدع ذكر الله تعالى عند طهوره، وإني ما تركته ساهيا حتى يمضي بعض وضوئي، فأعيده من أوّله بالتسمية، وهذا اختيار مني لنفسي آخذها به، وأراه لمن قبل رأيي من غير أن أوجبه، ولا أفسد بتركه صلاة رجل ولا طهوره.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 1، ص 349 (SanadKitab #1158, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.