Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 480

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما جاء في غسل القدمين

قال ابن الحصار: هو يتيم عروة، وفي الإسناد علة، وذلك أنه خرجه في مسند ابن أبي شيبة: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود به، وقال أبو عمر: هذا إسناد لا تقوم به حجة، وفيما قاله نظر، لما أسلفناه، وحديث رجل من قريش قال: تبعت النبي ﷺ بقدح فيه ماء، فلما قضى حاجته توضأ وضوءه للصلاة، قال فيه: ثم مسح على قدمه اليمنى، ثم قبض أخرى، فمسح بقدمه اليسرى، رواه أبو مسلم الكجي بإسناد صحيح عن حجاج، ثنا حماد عن أبي جعفر الخطمي. يعني: عميرًا.

وحديث عبد خير عن علي: كنت أرى باطن القدمين أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله ﷺ مسح ظاهرهما. ذكره أبو داود.

وحديث عمر: أنّ النبي ﷺ توضأ ومسح على القدمين، ذكره ابن شاهين من حديث ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عباد بن تميم عنه.

وحديث جابر: خرج ﵇ إلى بقيع الغَرقد فتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، وتناول الماء بيده اليمنى، فرش على قدميه فغسلهما. رواه أبو القاسم في الأوسط، وقال: لم يروه عن سلمة بن عبد الله بن الحصين إلا ابن لهيعة.

قال ابن حزم بعد ذكر حديث عبد الله بن عمر، وما أشبهه: فأمر ﵇ بإسباغ الوضوء في الرجلين وتوعد بالنار على ترك الأعقاب، فكان هذا الخبر زائدا على ما في الآية وعلى الأخبار التي رويناها - يعني حديث رفاعة وعلي -

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 1، ص 480 (SanadKitab #1158, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.