الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون.
قال أبو داود: زاد فيه شعبة عن قتادة، قال: على عهد النبي ﵇. وفي رواية معمر، عن قتادة: حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطًا.
وفي كتاب الترمذي من حديث عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس: أنه رأى رسول الله ﷺ نام وهو ساجد حتى غطّ أو نفخ ثم قام فصلى، فقلت: يا رسول الله، إنك قد نمت، قال: إنّ الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله.
قال أبو عيسى: رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه، ولما ذكره دعلج في مسند ابن عباس من تأليفه، قال: سمعت موسى بن هارون يقول: هذا حديث منكر لا نعلم أحدا رواه إلا الدالاني.
والمعروف عن ابن عباس أن النبي ﷺ نام حتى نفخ، ثم صلى، ولم يتوضأ، وليس فيه زيادة على هذا الكلام، ورواه البيهقي من جهة إسحاق بن منصور السلولي عن عبد السلام بلفظ: لا يجب الوضوء على مَنْ نام جالسًا، أو راكعًا، أو ساجدًا حتى يقع جنبه، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله، قال البيهقي: تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني.
ولما رواه أبو داود قال: قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو منكر، لم يروه إلا الدالاني عن قتادة، وروى أوله جماعة، عن ابن عباس، لم يذكروا شيئا من هذا، وكان النبي ﷺ ..
وقال شعبة: إنّما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن مَتَّى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاة ثلاثة، وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون.
قال: وذكرت حديث يزيد للإِمام أحمد، فقال: ما للدالاني يدخل