Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 559

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء من مس الذكر

فقال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا حسن بن سلام السواق، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر فليتوضأ وضوءه للصلاة، قال الخلال: أنا عبد الله، نا أبي، ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك، يعني النوفلي، ثنا أبي، ذكره عن سعيد بن أبي سعيد، أنه أخبره عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: من أفضى بيده إلى ذكره وليس عليه ستر فقد وجب عليه الوضوء.

أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قال: يزيد بن عبد الملك مدني ليس به خير. وقال غيره: وضع فيه. وقال ابن وضاح: هذا حديث لا يصح وضعّفه الطحاوي وأبو عمر بيزيد النوفلي.

وقال الشّافعي: روى حديث يزيد عدد، منهم: سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله بن دينار عنه، لا يذكرون أبا موسى الحناط، وقد سمع يزيد من سعيد المقبري، كذا ذكره عنه البيهقي في المعرفة، ثم قال: وروى عبد الرحمن بن القاسم ومعن بن عيسى وإسحاق الفروي وغيرهم، عن يزيد بن سعيد، كما قال الشّافعي.

وفي سؤالات مضر: قلت له، يعني ابن معين: فحديث أبي هريرة؟

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 1، ص 559 (SanadKitab #1158, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.