Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الرخصة في ذلك

الشيباني: أن علي بن أبي طالب لما استتاب المستورد العجلي مسّ صليبا كان في عُنقه، فلما دخل في الصلاة قدم رجلا، ثم أخبر الناس أنه لم يفعل ذلك لحدثٍ أحدثه، ولكنّه من مس هذه الأجداث، فأحببت أن أحدث وضوءا.

وفي الأوسط للطبراني: نا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، نا معاوية بن هشام، ثنا شيبان أبو معاوية، عن جابر الجعفي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود، قال: كنا نتوضأ من الأبرص إذا مسسناه.

لا يروى هذا الحديث عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن نُمير، ولم نكتبه إلا عن الحضرمي، وكتبه عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل.

ومن حديث بقية، عن عمرو بن أبي عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال ﷺ: الحدث حدثان؛ حدث اللسان وحدث الفرج، وحدث اللسان أشد من حدث الفرج، ومنهما الوضُوءُ.

وقد روي عن ابن عباس موقوفا، وروى داود بن المحبّر القائل فيه ابن المديني: ذهب حديثه عن شعبة، عن قتادة، عن أنس: أن النبي ﷺ قال: يتوضأ من الحدث، وأذى المسلم، وقالت عائشة: يتوضأ أحدكم من الطعام الطّيب، ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها لأخيه؟!.

وعن إبراهيم النخعي: إني لأصلّي الظهر والعصر والمغرب بوضُوء واحد إلا أن أحدث، أو أقول منكرا، الوضوء من الحدث وأذى المسلم،

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 2، ص 27 (SanadKitab #1158, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.