Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 60

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الرخصة في ذلك

ابن عمر، وأبو طلحة، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وعائشة، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وأبي مجلز، وأبي قلابة، ويحيى بن يعمر، والحسن بن أبي الحسن، والزهري.

وكان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي ﵃، وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وأبّي بن كعب وأبو الدرداء ومالك، وأهل المدينة والثوري، وأهل الكوفة والأوزاعي، وأهل الشّام والشّافعي، وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي لا يرون منه وضوءا، وكذلك نقول.

وذكر البيهقي عن أبي عبد الله الشّافعي: وإنّما قلنا: لا يتوضأ منه؛ لأنه عندنا منسوخ؛ ألا ترى أنّ عبد الله بن عبّاس، وإِنّما صحبه ﵇ بعد الفتح، روي عنه: أنه رآه يأكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ.

وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ، وأن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف، والثابت عنه ﵇ أنه لم يتوضأ منه، انتهى كلامه.

وفيه نظر؛ لما تقدّم من حديث عائشة المتقدم: ما ترك النبي ﷺ الوضوء مما مست النار حتى قبض.

[ولفظ أبي عمر في التمهيد عنها وعن أم حبيبة: كان آخر الأمرين من النبي ﷺ الوضوء مما مست النار. قال أبو عمر: وقد روي عن أم سلمة في ذلك خلاف ما روي عنهما].

قال عثمان بن سعيد الدارمي: لما رأينا هذه الأحاديث قد اختلف فيها عن النبي

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 2، ص 60 (SanadKitab #1158, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.