Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 130

  1. كتاب الطهارة
  2. باب لا وضوء إلا من حدث

الأطراف نسبه من عنده، وليس كذلك؛ بل الوهم منتف عن ابن عساكر لازم لهما؛ لكونه في عدة من الأصول بخط الحافظ منسوبا كما قاله ابن عساكر، والله أعلم.

اللهم إلا لو قالا: إن ابن ماجه هو الواهم في نسبته لكان قولا صحيحا، وعدم نسبته إلى ابن يزيد هو الصواب؛ لكونه ليس موجودا من حديثه، إنما هو من حديث ابن خباب.

نص على ذلك الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل ﵀ في مسنده، والحافظان الفسوي وابن البرقي في تاريخيهما، وأبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير، وأبو الحسين بن قانع ﵀ وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، وأبو عبيد في أحد قوليه.

والثاني: السائب بن خلاد.

وفي الباب سوى ما تقدّم غير ما حديث؛ من ذلك: علي بن طلق، ذكره أبو داود.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن عاصم بن سليمان، عن مسلم مرسلا، عن عيسى بن حطان، عن علي بن طلق، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا فسا أحدكم فليتوضأ.

قال مهنأ: قال أبو عبد الله: عاصم الأحول يخطئ في هذا الحديث، يقول: علي بن طلق، وإنما هو طلق بن علي.

وذكره في مسنده من حديث عبد الرزاق وابن جعفر عن شعبة وأبي معاوية عن عاصم بزيادة: ولا تأتوا النساء في أستاههن. وأبى ذلك الحافظ أبو عبد الله فيما حكاه عنه الترمذي في كتاب العلل بقوله: ثنا قتيبة وهناد، قالا: ثنا وكيع عن

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 2، ص 130 (SanadKitab #1158, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.