إذا فعل أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن.
رواه أحمد في مسنده عن وكيع؛ حدثنا عبد الملك بن مسلم الحنفي عن أبيه عنه.
وحديث عائشة قالت: جاءت سلمى امرأة أبي رافع إلى النبي ﷺ تستعديه على أبي رافع، فقال رسول الله ﷺ: يا أبا رافع مالك ولها؟ قال: يا رسول الله، إنها تؤذيني، فقال ﵇: بما آذيته؟ قالت: يا رسول الله، إنما قلت: إن النبي ﷺ أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضئوا للصلاة، فقام يضربني، فجعل رسول الله ﷺ يقول: إنها لم تأمرك إلا بخير.
رواه الترمذي في العلل عن عبد الله بن أبي زياد، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه عنها، وقال: سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث محمد بن إسحاق عن هشام، وسألت أبا زرعة، فقال مثله، وذكره الإمام أحمد في مسنده، فجعله من مسند سلمى، والله أعلم.
وحديث صفوان بن عسال، قال: رخص لنا رسول الله ﷺ في المسح على الخفين: للمسافر ثلاثا، إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو ريح. رواه البيهقي في السنن الكبير، وقال الدارقطني في السنن: لم يقل في هذا الحديث: أو ريح غير وكيع عن مسعر.
وقال الحاكم في تاريخ نيسابور: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، وسأله محمد بن عبيد: لِم ترك الشيخان حديث صفوان بن عسال؟ فقال: لفساد الطريق إليه، والله أعلم.