Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 142

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مقدار الماء الذي لا ينجس من سبع كان أو حدث

حسن، وأبى ذلك الإمام أبو عمر؛ فذكر في كتاب التمهيد ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين، فمذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت في الأثر؛ لأنه قد تكلّم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل، وقال في الاستذكار: هو حديث معلول، وقال الدبوسي: هو خبر ضعيف ومعل بمن لم يقبله؛ لأنّ الصحابة والتابعين لم يعملوا به، ولم يصنعا شيئا - رحمهما الله - لما أسلفناه من بيان صحته وزوال علته، والله تعالى أعلم.

ومن أغرب ما رأيت، أن صاحب الهداية قال: هذا حديث ضعفه أبو داود، انتهى.

ولم أر ما قاله في كتابه قط، وأمّا ما ورد من الاختلاف في عدد القلال ومقدارها فلا يؤثر في ضعفه إذا صحت طريقه، وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في سننه من حديث القاسم بن عبد الله العمري - المتهم بالوضع عند أحمد وغيره - عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله: قال رسول الله ﷺ: إذا بلغ الماء أربعين قلة لا يحمل الخبث.

قال: كذا رواه القاسم عن ابن المنكدر عن جابر، ووهم في إسناده، وقال الجوزقاني نحوه، وقال ابن الجوزي: لا يرويه مرفوعا غيره، قال الدارقطني: وخالفه روح بن القاسم والثوري ومعمر بن راشد، فرووه عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمرو موقوفا، ورواه أيوب السختياني عن ابن المنكدر، من قوله: لم يجاوز به.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 2، ص 142 (SanadKitab #1158, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.