Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 259

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر

ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.

رواه أبو عيسى في كتاب العلل عن محمد بن حميد، ثنا زيد بن حباب عن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه، وقال: سألت محمدا عنه، فقال: عمر بن أبي خثعم منكر الحديث ذاهب، وضعف حديث أبي هريرة في المسح.

وقد تقدّم ذكره في الباب قبل، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف: ثنا وكيع عن جرير بن أيوب عن أبي زرعة بن عمرو عنه، ولفظه: إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ثلاثا للمسافر، ويوما للمقيم، وجرير متروك الحديث منكره، وحديث عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي ﷺ يأمر بالمسح على الخفين: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.

رواه أبو يعلى الموصلي عن أبي كريب، ثنا زيد بن حباب، ثنا خالد بن أبي بكر - هو العمري -، ثنا سالم عن ابن عمر عنه، وبنحوه رواه الدارقطني.

وحديث أبي بكرة نفيع عن النبي ﷺ: أنّه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة، إذا تطّهر ولبس خفيه فليمسح عليهما.

رواه ابن الجارود في منتقاه، وابن حبان في صحيحه عن الخليل بن محمد الواسطي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الوهاب الثقفي، ثنا المهاجر بن مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 2، ص 259 (SanadKitab #1158, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.