Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 276

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما جاء في المسح بغير توقيت

غير عمر ما يوافق ما قلنا، قال أبو محمد بن حزم: وتعلّق مقلّدو مالك بأخبار ساقطة، لا يصح منها شيء، وبآثار عن الصحابة لا يصح منها أثر، ولا يصح خلاف التوقيت فيه عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط، ولا حجة فيه؛ لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا عرفه؛ بل أنكره حتى أعلمه به سعد، فلم يكن في علم المسح كغيره، وعلى ذلك فقد روي عنه التوقيت، انتهى كلامه. وقد أسلفنا قبل ما صح في الباب من الحديث وغيره، والله أعلم.

وبما يحتج به المالكيون قول الحسن، وقيل له: إن يزيد سار إلى السند، فلم يخلع له خفا حتى قدمها، فلم ير به بأسا، ذكره النيسابوري في الأبواب عن أبي الأزهر، ثنا روح، ثنا أشعث عنه، ثم قال: ثنا أبو الأزهر، ثنا روح، ثنا أشعث، عن الحسن، قال: المقيم والمسافر في المسح سواء، وعن الشعبي أنه كان لا يوقِّت في ذلك وقتا، وعن سعد بن أبي وقاص أنّه كان لا يُوقِّت، فيما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك أبو سلمة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 2، ص 276 (SanadKitab #1158, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.