Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 290

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الجوربين والنعلين

في وضوء واجب عليه، ثم ذكر حديث سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي، وفيه: هكذا وضوء النبي ﷺ للطاهر ما لم يحدث، وخرجه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده بزيادة: هكذا فعل رسول الله ﷺ ما لم يحدث، ولما ذكره أبو داود في كتاب التفرد قال: الذي تفرد به في هذا الحديث مسح باطن الأذنين مع الوجه وظاهرهما مع الرأس. وقال: حديث عبد خير عن علي ليس بالبين. وقد أسلفنا ما يدفع هذا قبل، والله أعلم.

وقد أسلفنا لخبر زيد بن حباب شواهد ومتابعات دلّت على أنّ لحديثه أصلا، وأنّ الثقات رووه عن سفيان بهذه اللفظة، لا كما زعم.

الثالث: قوله: فأما المسح على الرجلين فهو محمول على غسلهما؛ لأنّ المسح سنة لمن تغطت رجلاه بالخفين، فلا يعدى بها موضوعها، والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصّته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه، وليس على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما، انتهى.

وعليه فيه اعتراضات:

الأول: مقتضى صناعة الحديث النظر في الإسناد بصحة أو غيره، وأمّا التأويلات وغيرها فمن نظر الفقيه.

الثاني: قوله: وليس عليهما سنة ثابتة، وقد أسلفنا أحاديث صحيحة وحسنة في هذا الباب وغيره، ولله الحمد والمنة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 2، ص 290 (SanadKitab #1158, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.