Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 311

  1. كتاب الطهارة
  2. التيمم

المعجم الكبير له: وضربة لليدين إلى المنكبين ظهرا وبطنا، وفي لفظ: ومن بطون أيديهم إلى الآباط، وفي لفظ: إلى المناكب والآباط، وفي لفظ: إنما كان يكفيك من ذلك التيمم، فإذا قدرت على الماء اغتسلت.

وفي لفظ: عزبت في الإبل، فأجنبت، فأمرني رسول الله ﷺ أن أتيمّم، وكنت تمعكت في التراب حين أجنبت.

رواه عن أحمد بن الخضر المروزي، ثنا محمد بن عبدة المروزي، ثنا أبو معاذ النحوي الفضل بن خالد، ثنا أبو حمزة السكري، عن رقبة، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب عنه، وهو غير حديثه الذي في الصحيح؛ لأنّ ذلك وهو في غزاة، والله أعلم.

وفي كتاب الكنى للنسائي، أنه قال لعمر: أما تذكر أنا كنّا نتناوب رعية الإبل فأجنبت، الحديث.

وفي كتاب البيهقي: أجنبت في الرمل فتمعكت، الحديث.

وفي حديث عبد الله بن عمر: سلّم رجل على النبي ﷺ في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه، حتى إذا كاد أن يتوارى ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام.

رواه أبو داود من حديث محمد بن ثابت العبدي عن نافع عنه، وقال في كتاب التفرّد: لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي ﷺ، ورووه فعل ابن عمر، ورواية أبي الجهم نحو حديث ابن الهاد عن نافع عن ابن عمر، ورواه أيوب بن مالك، وعبيد الله، وقيس بن سعد، ويونس،

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 2، ص 311 (SanadKitab #1158, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.