Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 335

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المجروح تصيبه الجنابة، فيخاف على نفسه إن اغتسل

لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات.

فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر - أو يعصب، شك الراوي - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده.

رواه أبو داود من جهة الزبير بن خريق، وقال أبو بكر بن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل مكة، وحملها أهل الجزيرة، ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي، فرواه عن عطاء عن ابن عباس، واختلف عن الأوزاعي، فقيل: عنه عن عطاء، وقيل: عنه بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي ﷺ، وهو الصواب.

وقال البيهقي في الخلافيات: هذا إسناد مختلف فيه، وصحّ عن ابن عمر، أنّه: كان يمسح على العصابة. وقال في السنن الكبير: هذه رواية موصولة.

وفي مسند الدارمي: قال عطاء: وبلغني أن النبي ﷺ سئل بعد ذلك؟ فقال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجروح.

وقال عبد الحق: لم يروه عن عطاء غيره، وليس بالقوي، ورواه الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، واختلف على الأوزاعي، ولا يروى الحديث من وجه قوي، وتتبع ذلك عليه أبو الحسن بقوله: هكذا ساقه في التيمم، وهذا لا يحتمل إلا أنّ التيمم في حق المريض من رواية ابن عباس أيضا، كما هو من رواية جابر، وذلك باطل، وإنّما اعتراه هذا من كتاب الدارقطني الذي نقله منه؛ فإنّه أجمل القول

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 2، ص 335 (SanadKitab #1158, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.