Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 371

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء

هو حديث صحيح، وفيه دلالة أنّ الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة، وذلك رفع للوضوء عند النوم والأكل.

وحديث يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر المصحح عند الترمذي: أن النبي ﷺ رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ.

قال أبو عمر: احتج به الكوفيون على أن الجنب لا بأس أن ينام قبل أن يتوضأ.

قالوا: ومعناه أن لا يتوضأ؛ لأنه في ذلك وردت الرخصة.

قال أبو عمر: وهو محتمل للتأويل، ولا حجة فيه.

وحديث غضيف، وعبد الله بن أبي قيس، عن عائشة: رّبما اغتسل من أوّل الليل، وربما اغتسل في آخره. وهو مصحح عند أبي عبد الله في مستدركه.

وفي فوائد ابن صخر: هذا حديث شامي الطريق، المحفوظ من حديث برد بن سنان عال من حديث قيس بن المفضل من هذا الوجه عن برد، وهو غريب في الأصل، قال الحاكم: تابعه - يعني: سفيان - كهمس بن الحسن عن برد. انتهى كلامه.

وفيه نظر؛ لأنّ جماعة قالوا: الصواب كهمس بن المنهال، منهم المزي وغيره، والله تعالى أعلم.

وصح عن حذيفة أنه قال: نومة قبل الغسل أوعب لخروجه، وفي لفظ: نومة بعد الجنابة أوعب للغسل، ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه، ثم قال: ثنا شريك، عن إبراهيم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إذا جامع الرجل، ثم أراد أن يعود، فلا بأس

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 2، ص 371 (SanadKitab #1158, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.