Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 378

  1. كتاب الطهارة
  2. باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة

اللفظ، وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما، ولما ذكره أبو محمد الفارسي مصحّحا له من جهة حفص بن غياث: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعاود.

هذا لفظ حفص ولفظ ابن عيينة: إذا أراد أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ، ثم قال: لم نجد هذا الخبر ما يخصصه ولا ما يخرجه إلى الندب إلا خبرا ضعيفا من رواية يحيى بن أيوب - يعني: المخرج عند ابن شاهين - عن موسى بن عقبة، وأبي حنيفة، عن أبي إسحاق، عن الأسود عنها: كان النبي ﷺ يجامع، ثم يعود، ولا يتوضأ، وينام، ولا يغتسل.

قال: وبإيجاب الوضوء يقول عطاء وعكرمة وإبراهيم والحسن وابن سيرين. انتهى كلامه.

وفي قوله: هذا لفظ حفص نظر؛ فإنّ أبا داود رواه عن عمرو بن عون، أنبأنا حفص بن غياث، ولفظه: إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا.

وعند الترمذي عنه: ثم أراد أن يعود فليتوضأ، وعند مسلم: ثم أراد أن يعود.

وما حكاه من الوجوب فمردود بقول أبي عمر: وما أعلم أحدا من أهل العلم أوجبه إلا طائفة من أهل الظاهر، وأما سائر الفقهاء بالأمصار فلا يوجبونه، وأكثرهم يأمرون به، ويِستحبونه بخلاف الحائض، والذي يشبه أن يكون أبو محمد اختلط عليه الوضوء المطلق الجنب بهذا، والله أعلم.

وقال أبو عوانة في صحيحه: يعارض هذه الأخبار في إيجاب الوضوء حديث أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ خرج من الخلاء، فأتي بطعام، فقيل

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 2، ص 378 (SanadKitab #1158, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.