ولفظ أبي عيسى: فهل على المرأة - تعني: غسلا - إذا رأت الماء في المنام مثل ما يرى الرجل؟! قال: نعم إذا هي رأت الماء.
وفي قول ابن خزيمة: إذ الدورقي يعقوب لم يقل به يعني: عن وكيع: إذا نظر؛ لأنّ أبا علي الطوسي روى في كتاب الأحكام تأليفه عنه، عن وكيع بلفظ: إذا ورواه ابن الجارود في منتقاه، عن زياد بن أيوب، عن وكيع بغير ذكر إذا ورواه ابن حزم.
٥ - حدثنا محمد بن المثنى، حدّثنا ابن أبي عدي، وعبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس أنّ أم سليم سألت رسول الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله ﷺ: إذا رأت الماء، فأنزلت، فعليها الغسل فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أيكون هذا؟ قال: نعم ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهّما سبق، أو علا أشبهه الولد.
هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه، عن أنس، أن أم سليم حدّثت أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها. . . الحديث.
فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، وهل يكون هذا؟!
قال الجياني: هكذا في أكثر النسخ، عن الجلودي، والكسائي فقالت أم سليم: وكذلك عند ابن ماهان، إلا أنه غير في بعض النسخ، فقالت أم سلمة: وهو المحفوظ، وفي لفظ له قال أنس: جاءت أم سليم فقالت له: -، وعائشة عنده -