Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 34

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة

ولفظ النسائي: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من هذا، وإذا تور موضوع مثل الصاع، أو دونه، فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعرا.

ولفظ ابن خزيمة: يأمر نساءه أن ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن من الجنابة، فقالت: يا عجباه لابن عمرو هذا!!! قد كلفهن تعبا، وفيه: فما أزيد على ثلاث حثيات، أو قال: ثلاث غرفات.

ولفظ مالك في الموطأ وبلغه عن عائشة، وسئلت عن غسل المرأة من الجنابة؟ فقال: لتحفن على رأسها ثلاث حفنات، ولتضغث رأسها بيدها.

وفي حديث جميع بن عمير التيمي المذكور عند ابن ماجه عنها: وأما نحن، فإنا نغسل رؤوسنا خمس مرات من أجل الضفر.

وفي حديث عائشة بنت طلحة المذكور عند أبي داود بسند صحيح، ثنا نصر بن علي، ثنا عبد الله بن داود، عن عمر بن سويد، عنها أنّ عائشة قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله ﷺ محلات، ومحرمات.

وفي الباب: حديث رواه أبو داود فقال: نا محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش، قال ابن عوف: وثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه قال: حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير، عن الغسل من الجنابة، أنّ ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي ﷺ عن ذلك؟ فقال: أمّا الرجل فلينثر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة، فلا عليها ألا تنقضه، لتغرف على رأسها

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 34 (SanadKitab #1158, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.