Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 38

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة

شرعا على حديث أم سلمة، والزيادة لا يجوز تركها. . انتهى.

ولقائل أن يقول: ليس بزيادة إنما هو تعارض، وإذا كان كذلك رجح حديث أم سلمة بالإجماع، وحمل حديث عائشة على الاستحباب لا على الوجوب.

وقال ابن حزم: فإن قيل: فإن عائشة قد أنكرت على ابن عمرو نقض الضفائر، قلنا: لا حجة علينا فيه لوجوه:

أحدها: أنّ عائشة لم تعن بهذا إلا غسل الجنابة فقط، وهكذا نقول، وبيان ذلك: إحالتها في آخر الحديث على غسلها مع النبي ﷺ من إناء واحد، وهذا إنما هو في غسل الجنابة لا الحيض. انتهى.

قد قدمنا مبينا من صحيح ابن خزيمة أنه من غسل الجنابة، فلا حاجة إلى التخرص، قال ابن حزم:

الثاني: أنه لو صحّ فيها أنها أرادت الحيض لما كان فيه علينا حجة؛ لأننا لم نؤمر بقبول رأيها، إنما أمرنا بقبول روايتها، انتهى كلامه.

وفيه نظر من حيث إنّ الصحابي إذا فسر حديثا، أو بين سببه قبل قوله إجماعا، قال أبو محمد:

الثالث: أنه قد خالفها عبد الله بن عمرو، وهو صاحب، وإذا وقع التنازع وجب الرد إلى القرآن والسنة لا إلى قول أحد المتنازعين دون الآخر، والحمد لله وحده، ولقائل أن يقول: لعلّ ابن عمرو المخالف رجع إلى قولها لما بلغه، ولهذا عده بعض العلماء فيما أنكرته عائشة على الصحابة، وأنهم رجعوا إلى قولها. إمّا لنسخ لم يظهر لهم، أو لتخصيص، أو لنص مخالف، أو لرأيهم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 38 (SanadKitab #1158, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.