الختانين، ثم يفتي بإيجاب الغسل.
وذلك في حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد أن عمر، وعثمان، وعائشة كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل. وهو صحيح، ولا أعلم أحدا قال: بأنّ الغسل من التقاء الختانين منسوخ، بل الجمهور أنّ الوضوء منه منسوخ بالغسل، ومن قال بالوضوء منه أجازه، وأجاز الغسل، ولم ينكره، وقال يعقوب بن شيبة: سمعت ابن المديني، وذكر حديث يحيى فقال: إسناده حسن، ولكنه حديث شاذ، وقال علي: وقد روي عن عثمان، وعلي، وأبي بأسانيد جياد أنهم أفتوا بخلافه، قال يعقوب: هو حديث منسوخ، وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير يعني هذا فيه علّة تدفعه بها؟ قال: نعم ما روي خلافه عنهم.
وقال أحمد: الذي أختار: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل.
قيل له: قد كنت تقول غير هذا؟ قال: ما أعلمني قلت غير هذا قط، قيل له: قد بلغنا ذلك عنك. قال: الله المستعان.
وفي صحيح الإسماعيلي، قال: ولم يذكر يعني الراوي عليا، ولم يقل أحد من الرواة عن النبي ﷺ غير الحماني، إنما قالوا مثل ذلك، وليس الحماني من شرط هذا الكتاب، وفي الباب غير ما حديث، من ذلك: حديث أبي هريرة ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ إلى رجل من الأنصار فأبطأ واحتبس فقال: ما حبسك؟ قال: كنت أصبت من أهلي، فلما جاءني رسولك اغتسلت، ثم لم أحدث شيئا.
فقال رسول الله ﷺ: الماء من الماء، والغسل على من أنزل رواه أبو جعفر في شرح الآثار من جهة يزيد، عن العلاء بن محمد بن سيار، عن محمد بن عمرو، عن أبي