Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 160

  1. كتاب الطهارة
  2. كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين

هذا الحديث قطعة من الحديث الذي في الباب بعده.

كذا قاله ابن عساكر في كتاب الأطراف وغيره، وفي ذلك نظر، والله أعلم.

اليمين: فعيل من اليمن. وقيل: من القوّة، قال تعالى: ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾. وقال نفطويه: أي لأخذنا بيمينه، فمنعناه من التصرف، وعلى الوجه الأولى قال الشماخ:

إذا ما غاية رفعت لمجد … تلقاها عرابة باليمين

قال الجوهري: وتصغيرها يميِّن بالتشديد بلا هاء، وفي الجمهرة: والجمع أيمن. فيه دلالة على المنع من مس الذكر باليمين حالة الاستنجاء، ويؤخذ من مفهومه إذا بال أحدكم جواز مس الذكر باليمين فصاعدا حال التخلي، فإن وجد ما يقتضي المنع منه قبل، وإلا فجواز المس باق بحاله.

وقول عثمان ﵁ ليس من هذا؛ لتبيينه العلة، وفيه المنع من الاستنجاء باليمين، فمن العلماء من حمله على التنزيه، ويحتاج إلى دليل، ومنهم من حمله على التحريم، وهو الصحيح، وبه قال أحمد بن حنبل وجماعة من الشافعيين، وأهل الظاهر.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 1، ص 160 (SanadKitab #1158, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.