Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 69

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان

عن سهل بن رافع بن خديج، عن أبيه به، وحديث معاذ قال ﵇: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل.

ذكره الشيرازي من حديث.، عن عبد القدوس بن الحجاج، أنبأ ابن أبي مريم، ثنا ضمرة بن حبيب عنه، وحديث بلال بن رباح أنه قال للنبي ﷺ: يا رسول الله، إذا خالطت أهلي فاختلعنا، ولم أمن، أغتسل؟ قال: نعم ذكره أبو القاسم في الأوسط، وقال: لم يروه عن بلال إلا شرحبيل بن السمط، ولا عن شرحبيل إلا ابن محيريز، ولا عن ابن محيريز إلا علي بن أبي حملة تفرّد به ضمرة بن ربيعة، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة قال: إذا غابت المدورة، فقد وجب الغسل.

رواه في المصنف، عن ابن علية، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه عنه، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: أمّا أنا، فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت، ثنا وكيع، عن مسعر، عن معبد بن خالد، عن علي، وعن غالب أبي الهذيل، عن إبراهيم، عن علي قال: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل.

ثنا حفص، عن حجاج، عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي أنّ ما أوجب الحدّ، أو الجلد، أو الرجم أوجب الغسل.

ثنا غندر، عن شعبة، عن أبي عبد الله الشامي، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول في الرجل إذا أكسل، فلم ينزل قال: يغتسل.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 69 (SanadKitab #1158, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.