Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 76

  1. كتاب الطهارة
  2. باب من احتلم، ولم ير بللا

ما قلناه، والله تعالى أعلم.

قال أبو سليمان الخطابي: ظاهر الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى البلّة، وإن لم يتيقّن أنّها الماء الدافق، وروي هذا القول عن جماعة من التابعين منهم: عطاء، والشعبي، والنخعي، وقال أحمد بن حنبل: أعجب إلي أن يغتسل إلا رجل به أبردة، وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال؛ حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق، واستحبوا أن يغتسل من طريق الاحتياط، ولم يختلفوا أنّه إذا لم ير الماء، وإن كان قد رأى في النوم أنّه احتلم، فإنه لا يجب عليه الاغتسال.

وقوله: النساء شقائق الرجال أي نظائرهم، وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن يتفقن مع الرجال ولأن حواء خلقت من آدم ﵇.

وفيه من الفقه: إثبات القياس، وإلحاق حكم النظير بالنظير.

وأنّ الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابا للنساء، وفيه ما دل على فساد قول أهل الظاهر: أنّ من أعتق شركا له في جارية بينه وبين شريكه، وكان موسرا؛ فإنه لا يقوم عليه نصيف شريكه، ولا تعتق الجارية؛ لأنّ الحديث إنّما ورد في العبد دون الأمة، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 76 (SanadKitab #1158, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.