Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 80

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما جاء في الاستتار عند الغسل

قال أبو بشر: وكان ابن عيينة يضعفه.

ولما ذكره أبو العرب في كتاب الضعفاء قال: قال لي مالك بن عيسى: إنّ أبا الحسن الكوفي ضعف ابن عمارة وترك أن يحدّث عنه، وأما الانقطاع فهو فيما بين أبي عبيدة وأبيه، نصّ على ذلك شعبة، وعمرو بن مرّة، وأبو حاتم الرازي، وأحمد بن حنبل في رواية الحضرمي عن أبيه عنه، وقد تقدّم ذلك قبل، وفي الباب: حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال ﷺ: لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة.

وحديث ميمونة قالت: وضعت للنبي ﷺ ماء وسترته فاغتسل. رواه أيضا مسلم، وحديث يعلى بن أمية: أنّ رسول الله ﷺ، رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله جل وعز حيي ستير يحب الحياء والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم، فليستتر.

روه أبو داود من جهة عبد الملك العرزمي، عن عطاء، عن صفوان، عن يعلى، عن أبيه، وعنه عن عطاء عن يعلى تاما.

وخرجه الإمام أحمد بلفظ: فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء.

ولما سأل ابن أبي حاتم فقال: المتصل محفوظ؟ قال: ليس بذاك.

وفي كتاب الخلال، عن أحمد: هذا حديث منكر، وقال الدارقطني: أنا أنكره؛

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 80 (SanadKitab #1158, hlm. urut 949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.