Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 82

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما جاء في الاستتار عند الغسل

زائدة، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس عنها.

وحديث ابن عباس قال: كان ﵇ يغتسل من وراء الحجرات فما رأى عورته أحد قط، وفي لفظ: إن الله نهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم: الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء، فليستتر بثوبه، أو بجدر حائط.

رواه أيضا من حديث حفص بن سليمان المكتب عن علقمة بن مرثد، عن مجاهد، وحديث أنس بن مالك قال رسول الله ﷺ: إذا رأى أحدكم أن يدخل الماء لا يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء، رواه أحمد من حديث ابن جدعان عنه وهو معارض بقوله ﵇: لا تدخلوا الماء إلا بمئزر، فإن للماء عامرا ذكره أبو أحمد في كامله وضعفه، وروي عن ابن وهب، عن ابن مهدي، عن خالد بن حميد، عن بعض أهل الشّام أنّ ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر، ولا نهر إلا وعليه إزار، فإذا سئل عن ذلك قال: إن له عامرا.

وحديث الزهري، عن النبي ﷺ لا تغتسلوا في الصحراء، إلا أن لا تجدوا متوارى، فإن لم تجدوا فليخط أحدكم كالدائرة، ثم يسمي الله ويغتسل فيها رواه أبو داود في كتاب المراسيل، وبسنده أيضا قال ﵇: لا يغتسلن أحدكم إلا وقربه إنسان لا ينظر أحد وهو قريب منه يكلمه.

وحديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 82 (SanadKitab #1158, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.