Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 84

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما جاء في الاستتار عند الغسل

السلام بن تيمية: وقد نص أحمد على كراهية دخول الماء بغير إزار، قال إسحاق: والأزر أفضل لقول الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما - وقد قيل لهما في دخولهما الماء وعليهما بردان، فقالا: إن للماء سكانا، قال إسحاق: وإن تجرّد رجونا ألا يكون إثما.

وحديث جابر، عن النبي ﵇: لا تدخلوا الحمام إلا بمئزر قال الآجري: سمعت أبا داود يقول: الحسن بن بشر روى عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر حديثين منكرين ذكاة الجنين،، ولا تدخلوا الحمام إلا بمئزر فقلت له: هما عند حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، فقال: حماد ضعيف.

وحديث حيان بن ضمرة أن النبي ﷺ قال: نهينا أن نري عوراتنا.

ذكره أبو موسى في كتاب الصحابة من حديث معاذ بن حسان، عن إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن من حدّث سعدا عنه، ثم قال: أمّا هو حيان بن صخر صحف به عند عبدان وغيره.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 84 (SanadKitab #1158, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.