Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 108

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم

أو أقل، أو أكثر.

غريبه: أمّا القرء، فذكر الأصمعي أن الحجازيين من الفقهاء ذهبوا إلى أنه الطهر، وذهب العراقيون إلى أنه الحيض، ولكل واحد من القولين شاهد من الحديث واللغة، أمّا حجة الحجازيين من الحديث: فما روي عن عمر، وعثمان، وعائشة، وزيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنهم - أنهم قالوا: الأقراء الأطهار، وأما حجتهم من اللغة فيقول ميمون:

أفي كل عام أنت جاشم غزوة … تُشد لأقصاها عزيم عزائكا

مورثه مالا، وفي الحي رفعة … لما ضاع فيها من قروء نسائكا

وأمّا حجة العراقيين من الحديث فقول النبي ﷺ للمستحاضة: اقعدي عن الصلاة أيّام أقرائك.

وأما حجتهم من اللغة فقول الراجز:

يا رب ذي ضغن على فارض … له قروء كقروء الحائض

قال ابن السيد وحكى يعقوب بن السكيت وغيره من اللغويين أنّ العرب تقول: أقرأت المرأة إذا طهرت وأقرأت إذا حاضت، وذلك أنّ القرء في كلام العرب معناه الوقت، فلذلك صلح للطهر والحيض معا، ويدل على ذلك قول مالك بن خالد الهذلي:

شنئت العقر عقر بني شليل … إذا هبت لقارئها الرياح

وقد احتج بعض الحجازيين لقولهم بقول الله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فأثبت الهاء

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 108 (SanadKitab #1158, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.